السيد محمد حسن الترحيني العاملي

616

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ذلك ( 1 ) الحرّة والأمة المسلمة والكافرة ( بشرط التمكين الكامل ) وهو أن تخلي بينه وبين نفسها قولا وفعلا ( في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع ) فلو بذلت في زمان دون زمان ، أو مكان كذلك ( 2 ) يصلحان ( 3 ) للاستمتاع ، فلا نفقة لها ، وحيث كان ( 4 ) مشروطا بالتمكين . ( فلا نفقة للصغيرة ) ( 5 ) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات حديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب المتعة حديث 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب النفقات حديث 2 و 1 .